الحر العاملي

199

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق . 740 - 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة ، أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقية ، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى . ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري . 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا . 18 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ، ولا غسل ما أصاب الثوب منه . 19 - قال : وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات . 13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني

--> ( 16 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 48 ( 17 ) يب ج 1 ص 6 . صا ج 1 ص 46 ( 18 ) الفقيه ج 1 ص 20 ( 19 ) الفقيه ج 1 ص 20 وتقدم ما على ذلك في ب 2 وفى 2 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في النجاسات . الباب 13 فيه 10 - أحاديث